كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالْإِمَامَةُ أَفْضَلُ إلَخْ) هِيَ شَامِلَةٌ لِإِمَامَةِ الْجُمُعَةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّ إمَامَةَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ خُطْبَتِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ مِنْ الْخُطْبَةِ وَفِيهِ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا اعْتَمَدَهُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْإِمَامَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِقَامَةِ وَحْدَهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ) اعْتَمَدَ م ر الْمُنَازَعَةَ.
(قَوْلُهُ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا}) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَضِيَّةُ التَّمْيِيزِ بِـ (قَوْلًا) تَفْضِيلُ الْأَذَانِ عَلَى الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ كَالْإِمَامَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَيْضًا فَقَدْ اعْتَبَرَ مَعَ الدُّعَاءِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا عَطَفَهُ عَلَيْهِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَمْنَعُ الْإِدَامَةَ) قَدْ يُقَالُ وَلَا يَمْنَعُ الْإِدَامَةَ لِإِمْكَانِ أَنْ يُرَتِّبَ مَنْ يُرْصَدُ لَهُ الْوَقْتَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ فِي غَايَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اُعْتُرِضَ الْجَوَابُ.
(قَوْلُهُ: أَذَّنَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ) كَذَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَعَزَاهُ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ لَكِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَبِهِ يُعْلَمُ اخْتِصَارُ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَأَنَّ مَعْنَى أَذَّنَ فِيهَا أُمِرَ بِالْأَذَانِ كَأَعْطَى الْخَلِيفَةُ فُلَانًا كَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت الْأَصَحُّ أَنَّهُ إلَخْ) شَمِلَ إمَامَةَ الْجُمُعَةِ فَالْأَذَانُ أَفْضَلُ مِنْهَا أَيْضًا وَيَظْهَرُ أَنَّ إمَامَتَهَا أَفْضَلُ مِنْ خُطْبَتِهَا وَيَلْزَمُ مِنْ تَفْضِيلِ الْأَذَانِ عَلَى إمَامَتِهَا تَفْضِيلُهُ عَلَى خُطْبَتِهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم وَفِيهِ شَيْءٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْإِقَامَةِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ الْإِمَامَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِقَامَةِ وَحْدَهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا اعْتَمَدَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي حَيْثُ قَالَا، وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ أَنَّ الْأَذَانَ مَعَ الْإِقَامَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِمَامَةِ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْكِتَابِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ) اعْتَمَدَ م ر الْمُنَازَعَةَ سم، وَكَذَا اعْتَمَدَهَا الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْسَنُ} إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَضِيَّةُ التَّمْيِيزِ بِـ (قَوْلًا) تَفْضِيلُ الْأَذَانِ عَلَى الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ كَالْإِمَامَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَيْضًا فَقَدْ اُعْتُبِرَ مَعَ الدُّعَاءِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا عَطَفَهُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ لَفْظُ الْمَرْوِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُرَادُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تَقْتَضِي الْحَصْرَ فِيهِ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْأَعَمَّ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ الْمُؤَذِّنِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ هَذَا التَّرْتِيبَ الَّذِي ادَّعَاهُ مَا مَأْخَذُهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْأَحْسَنُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا كَوْنُ الْآيَةِ مَكِّيَّةً) أَيْ: وَالْأَذَانُ إنَّمَا شُرِعَ بِالْمَدِينَةِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا مَانِعٌ إلَخْ لَكِنَّ الظَّاهِرَ، وَالْأَصْلَ خِلَافُهُ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي تَرْجِيحِ التَّفْسِيرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَمَّا صَحَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: خَوْفَ زَيْغِهِ) أَيْ بِعَدَمِ رِعَايَةِ حُقُوقِ الْإِمَامَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: «يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ») مَعْنَاهُ أَنَّ ذُنُوبَهُ لَوْ كَانَتْ أَجْسَامًا مَا غُفِرَ لَهُ مِنْهَا قَدْرُ مَا يَمْلَأُ الْمَسَافَةَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُنْتَهَى صَوْتِهِ وَقِيلَ تَمْتَدُّ لَهُ الرَّحْمَةُ بِقَدْرِ مَدَى الصَّوْتِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ يَبْلُغُ غَايَةَ الْمَغْفِرَةِ إذَا بَلَغَ غَايَةَ رَفْعِ الصَّوْتِ ذَكَرَهُ الْمَجْمُوعُ. اهـ. حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ لَهُ) أَيْ: بِالْأَذَانِ وَمِنْ لَازِمِهِ إيمَانُهُ لِنُطِقْهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ فِيهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُوَاظِبْ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ الْأَوَّلِ الْمَارِّ.
(قَوْلُهُ: لَوْلَا خِلِّيفَى) بِكَسْرِ الْخَاءِ، وَاللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مَصْدَرُ خَلَّفَهُ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ لِإِرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ رَشِيدِيٌّ، وَالْمُقَرَّرُ فِي عِلْمِ الصَّرْفِ أَنَّ فِعِّيلَى مِنْ أَوْزَانِ مُبَالَغَةِ الْمَصْدَرُ مِنْ الثَّلَاثِي وَعِبَارَةُ ع ش وَفِي النِّهَايَةِ الْخِلِّيفَى بِالْكَسْرِ، وَالتَّشْدِيدِ، وَالْقَصْرِ الْخِلَافَةُ وَهُوَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْأَبْنِيَةِ كَالرَّمْيِ، وَالدَّلِيلِ مَصَادِرُ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْكَثْرَةِ يُرِيدُ بِهِ كَثْرَةَ اجْتِهَادِهِ فِي ضَبْطِ الْأُمُورِ وَتَصْرِيفِ أَعِنَّتِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَمْنَعُ الْإِدَامَةَ) قَدْ يُقَالُ وَلَا يَمْنَعُ الْإِدَامَةَ لِإِمْكَانِ أَنْ يَتَرَتَّبَ مَنْ تَرَصَّدَ لَهُ الْوَقْتَ سم.
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) أَيْ ذَلِكَ الْجَوَابُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) صِلَةُ الْجَوَابِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يُجْزِئُ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا مِنْ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ صُدُورُهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ، وَالْإِجْزَاءُ وَعَدَمُهُ إنَّمَا يُؤْخَذَانِ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَهُ فَضْلًا وَشَرَفًا بَصْرِيٌّ وَيُقَالُ إنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ إجْزَائِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَذَانِ مِنْ أَنَّ كَلِمَاتِهِ تَعَبُّدِيَّةٌ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ فِي غَايَةِ إلَخْ) صِلَةُ اعْتِرَاضِ الْجَوَابِ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: «أَذَّنَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ» إلَخْ) كَذَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَعَزَاهُ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ لَكِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَبِهِ عُلِمَ اخْتِصَارُ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَمَعْنَى أَذَّنَ فِيهَا أَمَرَ بِالْأَذَانِ كَأَعْطَى الْخَلِيفَةُ فُلَانًا أَلْفًا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ كَلَامٍ عَلَى أَنَّ مَعْنَى أَذَّنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَمَرَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ ذَلِكَ) أَيْ: إنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي، ثُمَّ) أَيْ فِي بَحْثِ تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: فَالْأَحْسَنُ الْجَوَابُ) أَيْ: عَنْ تَوْجِيهِ أَفْضَلِيَّةِ الْإِمَامَةِ بِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْخُلَفَاءِ عَلَى الْإِمَامَةِ وَعَدَمِ الْأَذَانِ وَقَوْلُهُ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَيْ الْقَوْلِ بِأَفْضَلِيَّةِ الْأَذَانِ، وَالْقَوْلِ بِأَفْضَلِيَّةِ الْإِمَامَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تُفَضَّلُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُتَوَهَّمُ وُرُودُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ تَفْضِيلِ السُّنَّةِ عَلَى الْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ: كَابْتِدَاءِ السَّلَامِ إلَخْ) وَإِبْرَاءِ الْمُعْسِرِ عَلَى إنْظَارِهِ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِمَا سُنَّةٌ، وَالثَّانِي فَرْضٌ وَيُسَنُّ لِمَنْ صَلُحَ لِلْأَذَانِ، وَالْإِمَامَةِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَأَنْ يَتَطَوَّعَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ وَأَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ لَا يَكْتَفِيَ أَهْلُ الْمَسَاجِدِ الْمُتَقَارِبَةِ بِأَذَانِ بَعْضِهِمْ، بَلْ يُؤَذَّنُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ فَإِنْ أَبَى أَيْ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ تَطَوُّعًا رَزَقَهُ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْزُقَ مُؤَذِّنًا وَهُوَ يَجِدُ مُتَبَرِّعًا فَإِنْ تَطَوَّعَ بِهِ فَاسِقٌ وَثَمَّ أَمِينٌ أَوْ أَمِينٌ وَثَمَّ أَمِينٌ أَحْسَنُ صَوْتًا مِنْهُ وَأَبَى الْأَمِينُ فِي الْأُولَى، وَالْأَحْسَنُ صَوْتًا فِي الثَّانِيَةِ رَزَقَهُ الْإِمَامُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِهَا، أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ وَيَجُوزُ لِلْوَاحِدِ مِنْ الرَّعِيَّةِ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنْ مَالِهِ وَأَذَانُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَهَمُّ مِنْ غَيْرِهِ وَلِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ أَيْ الْأَذَانِ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى جَمِيعِهِ وَيَكْفِي الْإِمَامُ لَا غَيْرُهُ إنْ اسْتَأْجَرَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَنْ يَقُولَ اسْتَأْجَرْتُك كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ كَالْجِزْيَةِ، وَالْخَرَاجِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ اسْتَأْجَرَ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِهَا عَلَى الْأَصْلِ فِي الْإِجَارَةِ وَتَدْخُلُ الْإِقَامَةُ فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْأَذَانِ ضِمْنًا فَيَبْطُلُ إفْرَادُهَا إذْ لَا كُلْفَةَ فِيهَا وَفِي الْأَذَانِ كُلْفَةٌ لِرِعَايَةِ الْوَقْتِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَرْزُقَهُمْ وَإِنْ تَعَدَّدُوا بِعَدَدِ الْمَسَاجِدِ وَإِنْ تَقَارَبَتْ وَأَمْكَنَ جَمْعُ النَّاسِ بِأَحَدِهَا لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ وَيَبْدَأُ وُجُوبًا إنْ ضَاقَ بَيْتُ الْمَالِ وَنَدْبًا إنْ اتَّسَعَ بِالْأَهَمِّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر رَزَقَهُ الْإِمَامُ أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ م ر عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِهَا يَعْنِي إنْ كَانَ مُحْتَاجًا يَأْخُذُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَإِلَّا أَخَذَ بِقَدْرِ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَقَوْلُهُ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى جَمِيعِهِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَخَلَّ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمُسَمَّى بِقِسْطِهِ أَمَّا لَوْ أَخَلَّ بِبَعْضِ كَلِمَاتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ هَذَا الْأَذَانِ لِبُطْلَانِهِ بِجُمْلَتِهِ بِتَرْكِ بَعْضِهِ وَقَوْلُهُ وَتَدْخُلُ الْإِقَامَةُ فِي الِاسْتِئْجَارِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهَا عِنْدَ تَرْكِهَا، وَأَمَّا مَا اُعْتِيدَ مِنْ فِعْلِ الْمُؤَذِّنِينَ مِنْ التَّسْبِيحَاتِ، وَالْأَدْعِيَةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْأَذَانِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ لَا يَسْقُطُ مِنْ أُجْرَتِهِ لِلْأَذَانِ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ إذْ لَا كُلْفَةَ فِيهَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا كُلْفَةٌ كَأَنْ احْتَاجَ فِي إسْمَاعِ النَّاسِ إلَى صُعُودِ مَحَلٍّ عَالٍ وَفِي صُعُودِهِ مَشَقَّةٌ، أَوْ مُبَالَغَةٍ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ، وَالتَّأَنِّي فِي الْكَلِمَاتِ لِيَتَمَكَّنَ النَّاسُ مِنْ سَمَاعِهِ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ لَهَا. اهـ. ع ش.
(وَشَرْطُهُ) عَدَمُ الصَّارِفِ، وَكَذَا الْإِقَامَةُ فَلَوْ قَصَدَ تَعْلِيمَ غَيْرِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لَا النِّيَّةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَمِنْ ثَمَّ يَنْبَغِي نَدْبُهَا وَفَرَّعَ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَوْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَصْدِهِ، ثُمَّ أَرَادَ صَرْفَهُمَا لِلْإِقَامَةِ لَمْ يَنْصَرِفَا عَنْهُ فَيَبْنِي عَلَيْهِمَا وَفِي التَّفْرِيعِ نَظَرٌ و(الْوَقْتُ)؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُرَادُ لِلْإِعْلَامِ بِهِ فَلَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ قَبْلَهُ إجْمَاعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِلْإِلْبَاسِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ حَيْثُ أَمِنَ لَمْ يَحْرُمْ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ نَعَمْ إنْ نَوَى بِهِ الْآذَانَ اتَّجَهَتْ حُرْمَتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ وَيَسْتَمِرُّ مَا بَقِيَ الْوَقْتُ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لَعَلَّهُ لِلْأَفْضَلِ، وَالنَّصُّ عَلَى سُقُوطِ مَشْرُوعِيَّتِهِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّي (إلَّا الصُّبْحَ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ وَحِكْمَتُهُ أَنَّ الْفَجْرَ يَدْخُلُ وَفِي النَّاسِ الْجُنُبُ، وَالنَّائِمُ فَجَازَ نَدْبُ تَقْدِيمِهِ لِيَتَهَيَّئُوا لِإِدْرَاكِ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَا تُقَدَّمُ الْإِقَامَةُ عَلَى وَقْتِهَا بِحَالٍ وَهُوَ إرَادَةُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا جَمَاعَةَ وَإِلَّا فَأَذَانٌ لِإِمَامٍ وَلَوْ بِالْإِشَارَةِ فَإِنْ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ اُعْتُدَّ بِهَا وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ أَيْ عُرْفًا بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ أَيْضًا يُسَنُّ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَالْإِمَامُ آكَدُ الْأَمْرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ بِنَحْوِ اسْتَوُوا رَحِمَكُمْ اللَّهُ وَأَنْ يَلْتَفِتَ بِذَلِكَ يَمِينًا، ثُمَّ شِمَالًا فَإِنْ كَبُرَ الْمَسْجِدُ أَمَرَ الْإِمَامُ مَنْ يَأْمُرُ بِالتَّسْوِيَةِ فَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُنَادِي فِيهِمْ وَيُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ رَأَى مِنْهُ خَلَلًا فِي تَسْوِيَةِ الصَّفِّ، وَالْأَوْلَى خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ تَرْكُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ إلَّا لِحَاجَةٍ. اهـ. مُلَخَّصًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ لِحَاجَةٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَأَنَّ الطُّولَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالسُّكُوتِ، أَوْ الْكَلَامِ غَيْرِ الْمَنْدُوبِ لَا الْحَاجَةِ وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَظْهَرُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ إذَا كَثُرَتْ كَثْرَةً مُفْرِطَةً وَامْتَدَّتْ الصُّفُوفُ إلَى الطُّرُقَاتِ أَنْ يَنْتَظِرَ فَرَاغَ مَنْ يُسَوِّي صُفُوفَهُمْ أَوْ تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ؛ لِأَنَّ فِي وُقُوفِ الْإِمَامِ عَنْ التَّكْبِيرِ وَمَنْ مَعَهُ قِيَامًا إلَى تَسْوِيَتِهَا بِأَمْرٍ طَائِفٍ وَنَحْوِهِ تَطْوِيلًا كَثِيرًا وَإِضْرَارًا بِالْجَمَاعَةِ وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. وَفِي شَرْحِي لِلْعُبَابِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ مَا بَحَثَهُ أَوَّلًا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ انْتِظَارَ الْإِمَامِ تَسْوِيَتَهَا وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ فِي ذَلِكَ إبْطَاءً لَكِنْ إنْ لَمْ يَفْحُشْ بِأَنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَقْطَعُ نِسْبَةَ الْإِقَامَةِ عَنْ الصَّلَاةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا فَلَمْ يَضُرَّ الْإِبْطَاءُ لِأَجْلِهِ فَإِنْ فَحُشَ بِأَنْ مَضَى ذَلِكَ أَعَادَهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ لِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِيهَا وَيُحْتَاطُ لِلْوَاجِبِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُضْبَطَ الطُّولُ الْمُضِرُّ فِيهَا بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي جَمْعِ تَقْدِيمٍ وَلَا يُضْبَطُ الطُّولُ هُنَا بِذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ (فَمِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ) كَالدَّفْعِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ وَلِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ حِينَئِذٍ انْعَمْ صَبَاحًا وَصَحِيحُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ فِي الشِّتَاءِ حِينَ يَبْقَى سُبُعٌ وَفِي الصَّيْفِ حِينَ يَبْقَى نِصْفُ سُبُعٍ لِخَبَرٍ فِيهِ رَدَّهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ بَاطِلٌ وَاخْتِيرَ تَحْدِيدُهُ بِالسَّحَرِ وَهُوَ السُّدُسُ الْأَخِيرُ وَأَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّلُ لَيْسَ كَالصُّبْحِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْنَقِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ نُوزِعَ فِي نِسْبَةِ الرَّوْنَقِ لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ.